موقع السراج
الرد على مزاعم وجود أيات عنف في القرآن الكريم
شروط و أحكام الجهاد في الإسلام
- نبل الغاية بمعنى الا يكون هناك اغراض شخصية أو منفعة خاصة وراء اعلان الحرب (الجهاد)
عدم الاعتداء حيث يقول الله تعالى: (وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) – سورة البقرة آية 190
يجب أن يكون القتال ضد محاربين و لا يصح قتال المدنيين العزل الغير مؤهلين و الغير معدين للقتال
يمنع تماما ايذاء أو قتل النساء و الأطفال فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ((أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ)) - رواه البخارى ومسلم في المغازى وأبو داود في الجهاد و في رواية اخرى أنه صلى الله عليه و سلم ((نَهَى عن قتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ)) يقول الامام النواوي رضي الله تعالى عنه في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر: ((أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون)) - شرح النووي على صحيح مسلم12/48
المحافظة على أرواح الأسرى و حسن معاملتهم
المحافظة على البيئة فحرم قتل الحيوانات أو قطع الأشجار أو تدمير الحصاد أو تلويث الأنهار او الآبار أو تدمير المنازل
المحافظة على الحرية الدينية فيجب أن يأمن الناس على كنائسهم و معابدهم كما يجب أن يراعى حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة في بيوتهم او معابدهم او كنائسهم
مهاجمة أو قتل الناس غيلة (على غفلة منهم) فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال: ((الإيمانُ قَيدُ الفَتْكِ ، لا يَفْتِكُ مُؤمِنٌ)) – الالباني في صحيح الجامع و صحيح ابي داوود
والفَتْكُ: هو أنْ يأتيَ الرَّجُلُ غيرَه وهو غافِلٌ، فيَشُدَّ عليه فيَقْتُلَه اغتِيالًا وغَدْرًا، والفَتكُ أيضًا القَتلُ بعدَ الأمانِ، والغَدرُ بعدَ التَّأمينِ "لا يَفْتِكُ مؤمِنٌ"، أي: لا يَليقُ بشأنِ المؤمنِ أنْ يَقْتُلَ أحدًا غَدْرًا
السماح بدخول بلد يعتبر عهد أمان الا يحدث الداخل إفساد في البلد المضيف على أن تؤمنه البلد المضيفة على حياته و ماله. يقول الإمام الخرقي في كتابه (المختصر) : (من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم)
و تعليقا على هذه المقولة يقول ابن قدامة في كتابه (المغني): ( وأما خيانتهم - يقصد غير المسلمين في ارضهم - فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعنى. ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضاً لعهده، فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر. ولا يصلح في ديننا الغدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون عند شروطهم)) فإن خانهم (اي المسلم) أو سرق منهم أو اقترض شيئاً وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه. فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو إيمان ، رده عليهم ، وإلا بعث به إليهم ; لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه ، فلزمه رد ما أخذ ، كما لو أخذه من مال مسلم)
العدو يجب ان يكون ممن يسمح للمسلم بقتاله و ليس ممن بينه و بين المسلمين هدنة و لا يصح للمسلم مهاجمة العدو في جنح الليل لانه يناقض العهد بالامان على ارواحهم و اموالهم
لا يحق للمسلم استخدام دروع بشرية الا في حالة الحرب تحت ظروف محددة وضحها علماء الدين (بحر رائق 80/5 – حاشية ابن عابدين 223/3 – روضة الطالبين 239/10 – مغني المحتاج223/4 – مغني ابن قدامة 449/8 و 386/10)
الوقف الفوري للقتال اذا توقف العدو عنه. يقول تعالى في سروة البقرة آية 193 : (فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ)
المراجع