موقع السراج
الرد على مزاعم وجود أيات عنف في القرآن الكريم
لمن الحق في اعلان الجهاد (الحرب) في الإسلامالمبدأ العام في الاسلام ان اعلان الحرب لا يكون إلا بأمر من الحاكم و وجب عليه ان يكون القرار بالحرب مبنيا على تفكير متأني من جهة الحاكم ووجب على الرعية طاعته. اعطى الاسلام الحق باعلان الحرب للحاكم فقط لدرايته بلأمور التي قد لا يعرفها الرعية و كذا علمه بتبعات قراره و مصلحة رعيته و لهذا يحق للحاكم اعلان الحرب و العقد الاتفاقيات المحلية و الدولية وفقا لرؤيته
و في نفس الوقت وجب على الحاكم المسلم ان يعلن الحرب فقط بعد استشارة المتخصصين في المجالات ذات الصلة باسباب الحرب مثل الفنيين و العسكريين و السياسيين المختصين من أهل الكفاءة و الثقة و الذين لا غنى عنهم فيما يتعلق بالاستراتيجية الحربية
يقول العلامة البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات: (ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده إلَّا أَنْ يُفَاجِئَهُمْ عَدُوٌّ كُفَّارٌ يَخَافُونَ كَلَبَهُ – بفَتْحِ اللَّامِ أَيْ شَرَّهُ وَأَذَاهُ - فَيَجُوزُ قِتَالُهُمْ بِلَا إذْنِهِ لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ)