موقع السراج

Alsiraj Banner Image


دراسة تحليلية لعبقرية الاسلام في القضاء على العبودية/الرق
كيف عالج الإسلام قضية الرق

اعتمد الاسلام استراتيجية عبقرية هادئة لمعالجة قضية الرق دون احداث هزة مجتمعية ينتج عنها ما لا يحمد عقباه تعتمد على فكرة تقليل مصادره و تحجيمها و قي نفس الوقت زيادة مصارفه و جعل العتق احد اعمال الخير التي يتقرب بها العبد لربه سبحانه و تعالى

و لنفهم هذا الفكر فلنتخيل حوض ماء له عدة صنابير و بالوعة (مصرف) واحدة لابد ان يرتفع فيه منسوب الماء لان الماء الداخل اكثر بكثير من الماء المنصرف. و لنتخيل الان اننا ازلنا جميع الصنابير و لم نترك الا واحدة و في نفس الوقت اوجدنا عدة بالوعات (مصارف). الان قلت كثيرا كمية الماء الداخل الى الحوض و ازدادت كمية الماء المنصرفة منه في هذه الحالة لابد ان يقل منسوب الماء في الحوض حتى يتلاشى الماء تماما. هذا شرح مبسط لمنهج الاسلام لانهاء الرق.

و لهذا يقول العلماء: (ان الاسلام شرع العتق و لم يشرع الرق)
لان الاسلام لم يوجد الرق و انما شرع قوانين للعتق و ابتدع منهجية عبقرية و خطة طويلة الاجل لانهائه و من ثم يبتهي الرق تدريجيا دون المساس بالبنية المجتمعية و دون خلق صراع مجتمعي يدفع ثمنه ابرياء بلا ذنب. و في نفس الوقت الى ان يتم الوصول للهدف الاساسي من الخطة و هو القضاء على الرق تماما شرع الاسلام حقوق للعبيد يضمن بها سلامتهم و حسن معاملتهم و خلق علاقة انسانية طيبة مع ملاكهم حتى تمام تحريرهم. و لهذا اعتمدت الخطة الاسلامية على ثلاث خطوات و هي:

اولا: تحسين حال الرّقيق معنويّاً وعمليّاً
ثانيا: تضييق مصادر الاسترقاق
ثالثا: زيادة سبل تحرير الرّقيق

اولا: تحسين حال الرّقيق معنويّاً وعمليّاً
رفع الإسلام مستوى الرقيق المعنوي واعتبرهم بشراً لهم من الحقوق ما لأي إنسانٍ آخر، وذلك الأمر لم يكن قبل الإسلام، حيث كان العبد مجرد مخلوقٍ ليس له أي حق أو احترام لدى الناس، فنظر الإسلام للعبيد على أنّهم بشرٌ كغيرهم، لهم من الحقوق ما لغيرهم غير أن عليهم شيئاً من الواجبات تجاه من يملكهم، وليس ذلك مبنياً على أساس دينهم أو لونهم أو عرقهم بل على أساس ما آل إليه حالهم في الحروب أو المعارك فقط، وقد حسّن الإسلام واقع الرقيق معنويّاً وعمليّاً من خلال

  • بدأ الإسلام في تغيير واقع الرقيق من خلال النهي عن مناداتهم بالعبيد والإماء، فلا يجوز لمالك الغلام أن يناديه عبدي ولا للفتاة أن يناديها أَمَتي؛ حيث يروي أبو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله عليه الصّلاة والسّلام قَالَ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ الله وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي) – (رواه:ابو هريرة - المصدر: صحيح مسلم – رقم:2249)

  • أوجد الإسلام مكانةً اجتماعيّةً للرقيق لم تعطها لهم غيره من الديانات، فجرّم من قذف مملوكه إن كان بريئاً، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالَ رَسُول اللَّهِ عليه الصّلاة والسّلام: (من قذف مملوكَه بريئًا مما قال أُقيمَ عليه الحَدُّ يومَ القيامةِ؛ إلا أن يكونَ كما قال)- (رواه:ابو هريرة - المصدر: صحيح البخاري – رقم:6858)

  • ساوى الإسلام في عقوبة القتل والقصاص بين الحر والعبد إن كان ذلك من فعل سيده، فقَالَ رَسُولُ الله عليه الصّلاة والسّلام: (من قتلَ عبدَهُ قتلناهُ ومن جدَّعَ عبدَهُ جدَّعناهُ ومن أخصى عبدَهُ أخصيناهُ) - (رواه:سمره بن جندب - المصدر: شرح السنة – رقم:5/391)

حقوق العبيد في الاسلام
وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها: قول النبي صلى الله عليه وسلم في أخر وصاياه وهو على فراش الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أنس

  • لا يجوز للسيد أن يأمر عبده بمعصية الله، أو ينهاه عن طاعته

  • ليس له حق في إجبار عبده الكافر أن يُسلِم؛ لأنه لا إكراه في الدين

  • ليس له حق أن يزوج عبده بمن لا يرضاها، أو يجبره على تطليق زوجته

  • ليس له حق أن يمنع عبده الذمي - اليهودي والنصراني - من شرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير، أو الذَّهاب إلى الكنيسة؛ لأن ذلك من دينه

  • لا يجوز أن يُكلِّف عبده أو أَمَتَه بالقيام بأعمال شاقَّة فوق طاقتهما

  • يجب على السيد المسلم أن يحافظ على حياة عبده، فليس له أن يقتل عبده، أو يجرحه، أو يقطع شيئًا من أعضائه؛ كقطع أذنه، أو جدع أنفه على الوجه، فإن فعل السيد بعبده شيئًا من ذلك، وجب عليه أن يعتق عبده؛ أي: أن يطلق سراحه بأمر إجباري من القاضي

  • للعبد على سيده نفقة واجبة، طعامه وكسوته وسكنه، قدر حاجته وكفايته، فإن امتنع السيد من دفع النفقة لعدم القدرة، أو رفض دفعها مع القدرة، فللقاضي الحق أن يبيع ممتلكات السيد لتأمين النفقة على عبيده

  • على السيد إذا مرض عبده، أو عجز عن العمل بسبب ما، أن ينفق عليه، كما يجب أن ينفق على عبده الصغير، وعلى السيد نفقاتُ دفنه

  • على السيد أن يجعل عبده عفيفًا، فإذا كان العبد رجلاً أعزب، وجب عليه أن يزوِّجه خشية انحرافه، وإذا كان العبد امرأةً عزباء، وجب عليه أن يزوِّجها، أو أن يطأها هو خشية انحرافها، أما إذا كان العبد متزوجًا، فعليه أن يمكنه من الاستمتاع بزوجته ليلاً

  • ليس للسيد الحق أن يُجبِر أَمَته المتزوجة على تطليق زوجها، أو منعها من المبيت معه ليلاً

  • حرَّم الإسلام أن تكون الجارية متاعًا مشاعًا، فأوجب أن تكون الجارية أو الجواري ملكًا لرجل واحد، ولا يجوز بل يحرم أن يُجامِعَهن غيرُه، كما أوجب الإسلام عليه أن يُنفِق عليهن وأن لهن ما يحتجن إليه من الطعام والكسوة، وأن يكرمهن كما حثَّ الرسول صلى الله عليه وسلم على الزواج بهن، ليُصبِحن حرَّات سيدات، كما حث ورغَّب في تعليمِهن وتأديبهن، ونهى عن ضربهن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((مَن كانت له جارية فعلَّمها وأحسن إليها وتزوَّجها، كان له أجران في الدنيا والآخرة))، أجر النكاح والتعليم وأجر العتق - (رواه البخاري و مسلم)

  • حفظ كرامتهم
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ - رواه البخاري (6858) وأعتق ابن عمر رضي الله عنهما مملوكاً له ، ثم أخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال : ما لي فيه من الأجر ما يساوي ! هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ - رواه مسلم (1657)

  • العدل مع الرقيق والإحسان إليهم روى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دَعَك أُذُن عَبْدٍ له على ذنب فعله ، ثم قال له بعد ذلك : تقدم واقرص أذني ، فامتنع العبد فألح عليه ، فبدأ يقرص بخفة ، فقال له : اقرص جيداً ، فإني لا أتحمل عذاب يوم القيامة ، فقال العبد : وكذلك يا سيدي : اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيضاً
    وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم – لأنه لا يتقدمهم ، ولا يلبس إلا من لباسهم .
    ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً فرأى العبيد وقوفاً لا يأكلون مع سادتهم ، فغضب ، وقال لمواليهم : ما لقوم يستأثرون على خدامهم ؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم .
    ودخل رجل على سلمان رضي الله عنه فوجده يعجن – وكان أميراً - فقال له : يا أبا عبد الله ما هذا ؟! فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين

  • لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء فيما يفضله فيه من شئون الدين والدنيا ، وقد صحت إمامته في الصلاة ، وكان لعائشة أم المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة ، بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد

  • وله أن يشتري نفسه من سيده ويكون حراً فإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن غيه ، ونسي ماضيه وأضحى إنساناً بعيد الشر قريب الخير ، فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه ؟ الإسلام يرى إجابته إلى طلبه ، ومن الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه وهو ما يسمى عندنا مكاتبة العبد لسيده (بمعنى أن العبد يشتري نفسه من سيده مقابل مال يدفعه له على أقساط ) قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) – سورة النور آية 33

ثانيا: تضييق مصادر الاسترقاق
فقد ضيَّق الإسلام مصادر الرق وحصر جميع منابعه، فحرَّم جميع الوسائل التي تخرج بالرّقيق عن الصّفة الإنسانيّة، وأوجد الوسائل والطرق التي تضيّق الخناق على جميع منابع الرق حتى تنتهى تلك الظاهرة بالكليّة، ومن طرق الرِقّ التي كانت شائعةً قبل الإسلام البيع فيبيع شخصٌ أحد أبناءه أو من يُعيل أو أن يبيع صاحب الدين مدينَه ليأخذ ثمنه عوضاً عن الدَّين الذي عجز عن سداده، ومن طرق الرق أيضاً المُقامرة؛ فيُؤخذ الخاسر في لعب القمار هو أو أحد أبنائه عبداً للفائز، ومنها النّهب والسّطو واسترقاق القوي للضعيف بقصد بيعهم في أسواق النخاسة، ومنها الحروب والمعارك والغارات،

وقد حرّم الإسلام جميع الطرق السابقة وترك الاسترقاق القائم على الأسر في الحروب، حيث صحَّ في الحديث القدسيّ: يقول الله تعالى: (ثلاثةٌ أنا خَصمُهم في القيامةِ ومَن كُنْتُ خَصمَه أخصِمُه : رجُلٌ أعطى بي ثمَّ غدَر ورجُلٌ باع عرا فأكَل ثمنَه ورجُلٌ استأجَر أجيرًا فاستوفى منه ولَمْ يُوفِّه أجرَه) – (رواه:ابو هريرة – المصدر:صحيح ابن حبان – رقم:7339) فكانة الطريقة الوحيدة للرق هي المعارك والحروب

اما عن الاسترقاق في الحرب فقد ضيَّق النبي صلى الله عليه وسلم مدخل الاسترقاق عن طريق الحرب فوضع نظامًا للأسرى لم يُعرف من قبل إلاَّ في الإسلام، فاشترط لاعتبار الأسرى أرقَّاء أن يَضْرِب الإمامُ عليهم الرقَّ، وقبل أن يضرب الإمام عليهم الرقَّ يجب أن تتمَّ نحوهم التصرُّفات التالية

  • (تبادل الأسرى) وذلك بِرَدِّ عدد من الأسرى مقابل عدد من أسرى المسلمين

  • قَبُول (الفداء) وذلك بإطلاقهم نظير مقابل مادِّيٍّ أو أدبي كما فعل في أسرى بدر، فأطلق بعضهم مقابل مال، وجعل إطلاق بعضهم نظير تعليمهم لبعض المسلمين القراءة والكتابة

رغم أن الاسترقاق في الحرب كان عرفًا عامًا في كل الحروب، فكان الأعداء يسترقون المسلمين إذا وقعوا في أسرهم، لقد حدث ذلك مثلاً: مع زيد بن الدثنة، وكذلك مع خبيب بن عدي ولو لم يقابل الإسلام أعدائه بمثل ما يفعلوه لاجترءوا عليه ومع ذلك فالإسلام يقبل أن تتفق كل الأطراف المتصارعة على عدم الاسترقاق، فلا تفعله في نظير ألا يفعلوهم كذلك

و قد أباح الاسلام استرقاق المحاربين فقط ومَن معهم في دار الحرب مِن النساء والأطفال، على أن يكون ضرب الرِّقِّ على الأسير بأمر الحاكم إن رأى فيه المصلحة، أما غير المحاربين فلا استرقاق لهم أصلًا، واسترقاق المحارب أهونُ مِن قتله، وحَرَّمَ قتل المرأة في الحرب وجعل سَبْيَهَا عِوَضًا عن قتلها

ثالثا: زيادة سبل تحرير الرّقيق
فتح الإسلام الباب أمام تحرير الرقيق على مصرعيه وجعل ذلك من القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أوزارها) – سورة محمد اية 4

جعل الإسلام لباب عتق الرِّقاب مجموعة من الوسائل التي تضمن استنفاد ظاهرة الرق، ومنها

  • عتق الرّقاب قُربةٌ عظيمةٌ: قال النّبي عليه الصّلاة والسّلام: (مَن أَعتَقَ رقبة مسلمةً، أعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النّار حتّى فرجَه بفرجه) – (رواه:ابو هريرة – المصدر:صحيح مسلم – رقم:1509)

  • عتق الرقاب أحد مصارف الزّكاة، قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) – (سورة التوبة اية 60)

  • عتق الرِّقاب كفارة لمن لطم عبده أو ضربه، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله يقول: (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه) – (رواه:عبد الله بن عمر – المصدر:سنن ابي داوود رقم:5168)

  • عتق الرقاب كفارة لما يأتي
    • كفارة القتل الخطأ، قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) – (سورة النساء اية 92)
    • كفّارة الظِّهار، قال تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) – (سورة المجادلة اية 3)
    • كفارة الحِنث في اليمين، قال تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) – (سورة المائدة اية 89)

  • من وسائل عتق الرقاب الزّواج من الرّقيق، قال تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ) – (سورة النساء اية 25)

  • المُكاتبة من وسائل عتق الرقاب، حيث أجاز الإسلام للعبد أن يشتري نفسه من مالكه، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) – (سورة النور اية 33) - الرِّق بين الإسلام والدّيانات الأخرى