موقع السراج
وصايا النبي صلى الله عليه و سلم
من أدب الإسلام
عن على بن طلق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تأتوا النساء في أعجاز هن ، فإن الله لا يستحي من الحق) - والعجز : الدبر
أخي المسلم : هذه الوصية المباركة، تعد معجزة عظيمة من معجزات النبي صلي الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وقد جاء هذا التحذير في روايات أخرى كثيرة ، منها
- وعن خزيمة بن ثابت : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها } - رواه أحمد وابن ماجه
- وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : (من أتي حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد)
المحدث : البخاري - المصدر : التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 3/1207 - خلاصة حكم المحدث : لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة - وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله علية وسلم ، فقال : يا رسول الله هلكت
فقال : وما الذي أهلكك ؟
قال : حولت رحلي البارحة
قال : فلم يرد عليه شيئا ، فأوحي الله إلى رسوله : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) - أقبل وأدبر ، واتق الحيضة والدبر -
أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن إتيانِ النساءِ في أَدْبارِهِنَّ ، أو إتيانِ الرجلِ امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : حلالٌ . فلما وَلَّى الرجلُ دعاه ، أو أَمَر به فدُعِيَ ، فقال : كيف قلتَ ؟ في أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ ، أو في أَيِّ الخَرَزَتَيْنِ ، أو في أَيِّ الخَصْفَتَيْنِ ؟ أَمِنْ دُبُرِها في قُبُلِها ؟ فنَعَم ، أم من دُبُرِها في دُبُرِها ؟ فلا ، اللهُ لا يَسْتَحْيِى من الحقِّ ، لا تَأْتُوا النساءَ في أَدْبارِهِنَّ .
الراوي : خزيمة بن ثابت - المحدث : الألباني - المصدر : آداب الزفاف الصفحة أو الرقم: 32 - خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح وله طرق أخر، أحدها جيدقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ معلقا على هذا الحديث :ومن ها هنا نشأ الغلط من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر ، فاشتبه على السامع (من) ب (في) ولم يظن بينهما فرقا فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه
وقد قال تعالى :"فأتوهن من حيث أمركم الله " فقال : (تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها) - يعني في الحيض
وقال على بن أبى طلحة عنه : يقول :في الفرج ولا تعده إلى غيره - وقال البغوي : حدثنا همام ،قال : سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟
فقال : حدثني عمرو بن شعيب ،عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : (تلك اللوطية الصغرى) - وفي "مسند الحارث بن أبي أسامة " من حديث أبي هريرة وابن عباس ، قالا : خطبنا رسول الله صلي الله عليه وسلم قبل وفاته ،وهي آخر خطبة بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل ،وعظنا فيها وقال : "من نكح امرأة في دبرها أو رجلا أو صبيا ، حشر يوم القيامة ، وريحه أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخل النار ، وأحبط الله أجره ، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ، ويدخل في تابوت من نار ، ويشد عليه مسامير من نار ". قال أبو هريرة : هذا لمن لم يتب
- وفي " الصحيحين " عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امراته في دبرها في قبلها ، كان الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "
وفي لفظ لمسلم : " إن شاء مجبية ، وإن شاء غير محبية ، غير أن ذلك في صمام واحد "
والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج ، وهو موضع الحرث والولد
وأما الدبر : فلم يبح قط علي لسان نبي من الأنبياء ، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها ، فقد غلط عليه
وفي " سنن أبى داود " عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلي الله علية وسلم : (ملعون من أتى المرأة في دبرها)
أخي الحبيب : وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما بالحش الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسد بالتعرض
لانقطاع النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء أدبار الصبيان .وأيضا : فللمرأة علي الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوت حقها ، ولا يقضى ، ولا يحصل مقصودها
وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا
وأيضا : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم ، ولأن للفرج خاصية في اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي
وأيضا : يضر من وجه آخر ، وهو إحواجه إلى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة
وأيضا : فإنه محل القذر ، فيستقبله الرجل بوجهه ، ويلابسه
وأيضا : فإنه يضر بالمرأة جدا ، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع ، منافر لها غاية المنافرة
وأيضا : فإنه يحدث الهم والغم ، والنقرة عن الفاعل والمفعول
وأيضا : فإنه يسود الوجه ، ويظلم الصدر ، ويطمس نور القلب ، ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدني فراسة
وأيضا : فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد ، والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولا بد
وأيضا : فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح ، إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح
وأيضا : فإنه يذهب بالمحاسن منهما ، ويكسوهما ضدها ، كما يذهب بالمودة بينهما ، ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا
وأيضا : فإنه من أكبر زوال النعم ، وحلول النقم ، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله ، وإعراضه عن فاعله ، وعدم نظره إليه ، فأى خير يرجوه بعد هذا ، وأي شر بأمنه ، وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنه الله ومقته ، وأعرض عنه بوجهه ، ولم ينظر إليه
وأيضا : فإنه يذهب بالحياء جملة ، والحياء هو حياة القلوب ، فإذا فقدها القلب ، استحسن القبيح ، واستقبح الحسن ، وحينئذ فقد استحكم فساده
وأيضا : فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان بل هو طبع منكوس ، وإذا نكس الطبع انتكس القلب ، والعمل ، والهدى ، فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ، ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره
وأيضا : فإنه يورث من الوحاقة والجرأة ما لا يورثه سواه
وأيضا : فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة ما لا يورثه غيره
وأيضا : فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء ، وازدراء الناس له ، واحتقارهم إياه ، واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحسن ، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به
وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : وقد قل أصحاب أبى حنيفة : إنه ـ أي الذي يأتي المرأة في الدبر ـ عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ، ولأن القذر
والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض ، فكان أشنع . وأما صمام البول فغير صمام االرحم
وقال ابن العربي في قبسه : قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه : الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين ، وأخرج يده عاقدا بها
وقال : مسلك البول ما تحت الثلاثين ومسلك الذكر والفرج ما أشتملت عليه الخمسة ، وقد حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة
وقال مالك رحمه الله لابن وهب وعلى بن لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال : كذبوا على كذبوا على ! ثم قال : الستم قوما عربا ؟
ألم يقل الله تعالى :(نساؤكم حرث لكم) ؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت
وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل : (أنى شئتم) شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحه حسان وشهيرة رواها
عن رسول الله صلي الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، ذكرها أحمد ابن حنبل في مسنده ، وأبو داود والنسائي
والترمذى وغيرهم . وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزى بطريقها في جزء سماه :"تحريم المحل المكروه" ولشيخنا أبى العباس أيضا في ذلك جزء سماه {إظهار إدبار من أجل الوطء في الأدبار}
قلت ـ أي القرطبي ـ : وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسألة ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العلم
قلت : ولقد عظم ابن عباس رضي الله عنه هذا الأمر جدا : فعن طاووس : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ، قال : تسألني عن الكفر
ماذا قال الأطباء في هذا الأمر ؟
اتفقت كلمة الأطباء على خطورة الوطء في " الدبر " على صحة الإنسان وأجمعت الآراء على ضرورة اجتنابه
قال الدكتور /على محمد مطاوع ـ عميد لكلية طب الأزهر أستاذ الأشعة بها ـ في قوله تعالى :(فأتوهن من حيث أمركم الله)
قال : وقاية من الميكروبات التي توجد في الشرج والتي قد تصيب قناة مجري البول في الرجل إن هو خالف الأمر وأتى زوجته في دبرها
أوفي بعض الآثار الإلهية : (ابن آدم ما انصفتني ، أذكرك وتنساني ، وأدعوك إلي فتفر منى إلى غيري ، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا ، ابن آدم ما يكون اعتذارك غدا إذا جئتني ؟)
طوبى لمن أجاب دعوة مولاه (يا قومنا أجيبوا داعي الله)
أجيبي فداعي الحق قد ناداك | يانفس ويحك قد أياك هداك | |
وأجبت داعي الغي حين دعاك | كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي |