موقع السراج
وصايا النبي صلى الله عليه و سلم
حقوق الحيوان في الإسلام
الرد على الشبهات
هل الكلب نجس وفقا للشريعة الإسلامية؟
على الرغم من شيوع فكرة نجاسة الكلب عند الكثير من العامة بدعوى انها رأي الإسلام فيما يتعلق بالكلب إلا أن هذا الفكر العام لا يوجد عليه إجماع عند علماء الدين و إنما اختلفوا عليه و اليكم الآراء الآتية:
1- دار الافتاء المصرية
(لقراءة الرأي كاملا اضغط هنا)
الكلب هو: الحيوان المعروف النباح، فكل ما نبح وإن صغر حجمه (الكلب الرومي) أو كبر حجمه، وتغير شكله من أنواع ذلك الحيوان فهو كلب، وإن ضعف نباحه، وأمَّا ما لا ينبح وإن أشبه الكلب تماما (الذئب-الثعلب) فليس بكلب، ولا يشاركه نفس الأحكام.
وفيما يلي بيان أحكام الكلب من حيث طهارته، واقتناؤه، وبيعه:
أولاً: طهارة الكلب ونجاسته:
الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، وهو عند الحنفية طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المالكية هو طاهر، هو وسائر رطوباته، فقد قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه" (1/ 85): [إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدًا؛ إذ الكلب طاهر]، والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب في الضيق والحرج فيجوز له تقليد من لم يقل بنجاسة عين الكلب من الحنفية أو المالكية.
ثانياً: تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء سبعًا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) أخرجه مسلم في صحيحه، والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى؛ لموافقته لفظ الخبر؛ أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه؛ لأنه روي في حديث: ((إحداهن بالتراب))، وفي رواية أخرى: ((أولاهن)) وفي رواية
ثالثة: ((في الثامنة))، ومحل التراب من الغسلات غير مقصود.
وعند الحنفية الغسل الواجب ثلاثة بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعًا، ولا تتريب مع الغسل، وعليه فمن تيسر له العمل بمذهب الشافعية والحنابلة بغسله سبعًا إحداهن بالتراب فذلك أولى؛ للخروج من الخلاف، وإلا فيجوز غسله ثلاث مرات بغير تتريب، كما ذهب إليه الحنفية.
2- رأي الدكتور علي جمعه
يمكن معرفه رأي الشيخ علي جمعه بالضغط على رابط الفيديو
(لمشاهدة الرأي كاملا اضغط هنا)
و أهم النقاط في الفيديو تمس قضيتنا ما يلي:
ا- نأخذ برأي الإمام مالك – و هو من هو فهو هو استاذ الإمام الشافعي – الذي قال فيه ان الكلب طاهر لأن كل حي طاهر.
ب- صحة الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أوْ كَلْبَ غَنَمٍ أوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)). - رواه الترمذي [4/80]و النسائي [7/185]و ابن ماجه [2/1069]، وحسَّنه الترمذي. فأوضح الشيخ أن الغرض من الحديث هو من ربى كلبا لا بغرض منفعة و إنما بغرض مكروه يرفضه الدين كالتباهي و الكبر فهو من قصده النبي صلى الله عليه و سلم بالحديث أما من ربى كلبا بهدف يؤيده الدين مثل رعايته و حمايته من التشرد (ليس فقط للصيد أو الحراسة) فقد اتى فعل خير يجزيه الله تعالى به و هو فعل لإظهار الرحمة بخلق الله فهذه الرحمة في حد ذاتها غرض مقبول يؤجر عليه الإنسان و لا ينطبق عليه هذه الحالة الحديث السابق.
ج- حقيقة قصة أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب أنه جاء سيدنا جبريل عليه السلام يوما للنبي فوجد أسفل سريره جرو صغير فلم يدخل فعندما تأخر على النبي صلى الله عليه و سلم خرج النبي اليه فعرف أن سبب عدم دخوله هو الكلب فعندئذ أمر النبي صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب و لكن عاد جبريل عليه السلام اليه سريعا قائلا ان الكلاب أمة مثل البشر فلغى النبي صلى الله عليه و سلم أمره السابق و فنهى عن قتلهم.
د- يفضل عمل حجرة في المنزل مخصصة للصلاة لا يدخلها الكلب ثم يحق للكلب التجول في سائر البيت.
3- إجمالي رأي الأئمة الأربعة
يمكن معرفة رأي كل من المذاهب الفقهية الأربعة في الكلب و مشاهدة الفيديو بالضغط على الرابط
(لمشاهدة الرأي كاملا اضغط هنا)
و أهم النقاط في الفيديو تمس قضيتنا ما يلي:
رأي الإمام أبو حنيفة: الكلب كل جسمه طاهر لا ينجس ولا ينقض الوضوء و لكن إن مس جزء من جسم الإنسان المتوضيء بلعابه لابد من غسل هذا الجزء و لا ينقض الوضوء(لأن مذهب أبو حنيفة أن النجاسة التي جاءت على المتوضيء من الخارج لا تنقض الوضوء). إنما النجس في الكلب هو لعابه و ما يخرج منه من بول أو براز.
رأي الإمام مالك: الكلب كله طاهر لأنه من مخلوقات الله طاهرة طالما فيها الحياةو كل ما يخرج من الكلب من سائل من الفم أو الأنف أو العين فهو طاهر و الغير طاهر هو ما يخرج من المعدة (له لون و رائحة كريهة) أي البول و البراز و القيء. علما بأن الإمام عاش حياته في المدينة و كانت الكلاب تروح و تجيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم.
رأي الإمام الشافعي: الكلب كله نجس (شعره و لعابه) و لكنه من مخلوقات الله التي وجب علينا رحمتها و الإحسان اليها و الا نتعرض لها بالضرر تحت أي مبرر . كما رأى الإمام أن لمس الكلب أو اذا مس الإنسان لعاب الكلب لا ينقض الوضوء (لأنه ليس من مسببات نقض الوضوء الستة التي حددها الإمام) و إنما وجب عليك غسل الجزء الذي مس الكلب او لعابهو لكن وجب الإشارة هنا إلى قاعدة من أسس المذهب الشافعي و هي (من إبتلي بشيء من هذا فليقلد من أجاز) أي من إضطر الى التعامل مع الكلب فليأخذ بحكم الإجازة.
رأي الإمام أحمد بن حنبل: الكلب كله نجس (شعره و لعابه و مخاطه و ما خرج منه) و هو ينقض الوضوء.