موقع السراج
باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى
وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضى الله عنه قال :((قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم :أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضر ب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال : أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بعد ما قالها ؟
فقال : لا تقتله
فقلت : يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها ؟
فقال : لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال)) - متفق عليه
معاني الحديث الشريف
معنى إنه بمنزلتك: أي معصوم الدم محكوم بإسلامه , ومعنى إنك بمنزلته : أي مباح الدم بالقصاص لورثته , لا أنه بمنزلته في الكفر .والله أعلم
قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم :أرأيت: أي أخبرني
بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة: أي اعتصم وقال القرطبي أي استتر
فقال : أسلمت لله: أي دخلت في الإسلام من قول أو فعل حكم له لذلك بالإسلام وأنه ليس مقصورا على النطق بكلمتي الشهادة
أأقتله يا رسول الله بعد ما قالها: أي وأحمل ذلك منه على الخشية لا على الحقيقة
فقال : لا تقتله: لجريان الأحكام الشرعية على مقتضى الظاهر
فقلت : يا رسول الله قطع إحدى يدي ثم قال ذلك: متعوذا به من القتل
فإن قتلته: إي بعد نطقه بذلك
فإنه: بعد الإتيان بكلمة الشهادة
بمنزلتك: من عصمة الدم والحكم بإسلامه
قبل أن تقتله وإنك بمنزلته: في إهدار الدم
قبل أن يقول كلمته التي قال: أي قالها , أي فتصير غير معصوم الدم ولا يحرم القتل بعد قتلك له وقال المصنف : إنه أحسن ما قيل فيه وأظهره
وقيل إنه بمنزلته في الإخفاء الإيمان , أي إنه ممن كان يخفي إيمانه بين الكفار وأخرج مكرها كما كنت أنت بمكة إذ كنت تخفي إيمانك